الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
43
تحرير المجلة ( ط . ج )
ورضاعا على قول « 1 » . ( 52 ) لا يحرم على أخوة المرتضع نسبا أخوته الرضاعيّون ؛ إذ لا أخوّة بينهم ، وإنّما هم أخوة أخيهم . وليس هو بعنوان نسبي ، إلّا على عموم المنزلة . ( 53 ) لو رضع غلام من لبن فحل الرضاع المحرّم وارتضع آخر منها من لبن فحل آخر حرم كلّ من الرضيعين على المرأة وأصولها وحواشي نسبها وعلى الفحل الذي رضع من لبنه كذلك ، لكن لا يحرم أحد الرضيعين على الآخر ؛ لعدم اتّحاد الفحل . فالأخوّة من الأمّ الرضاعية لا توجب التحريم وإن أوجبته من ناحية الأب الرضاعي . فلو ارتضعا من لبن فحل واحد نشرت الحرمة بينهما وإن كان رضاعهما من زوجتيه إذا أكمل كلّ منهما نصابه من واحدة . وهذا معنى قولهم : ( اللبن للفحل ) « 2 » . ( 54 ) إذا ارتضع صبي من امرأة الرضاع المحرّم من لبن فحل واحد حرم عليه أولادها النسبيّون ولو من فحل آخر ؛ لأنّهم أخوته من أمّه دون الرضاعيين من الفحل الآخر .
--> ( 1 ) لاحظ ما نقله النجفي عن جماعة في الجواهر 29 : 314 وما بعدها . ( 2 ) انظر : التذكرة 2 : 621 ، الرياض 11 : 147 . وهو نصّ حديث في الوسائل ما يحرم بالرضاع 6 : 9 ( 20 : 391 ) .